الشيخ الصدوق
47
من لا يحضره الفقيه
5059 وروى عباد بن كثير البصري ( 1 ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال " في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك " ( 2 ) . باب ( حد من أتى بهيمة ) 5060 روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ( 3 ) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره ( 3 ) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها " ( 5 ) . باب ( حد القواد ) ( 6 ) 5061 روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت
--> ( 1 ) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها . ( 2 ) في اللمعة " من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية " . ( 3 ) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله " وتدفن " . ( 4 ) " مما يؤكل " كالشاة والبقر والناقة ، و " مما يركب ، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل . ( 5 ) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها . ( المسالك ) . ( 6 ) أي دلال الزنا واللواط .